السيد الخميني

62

زبدة الأحكام

القنوت ( مسألة 1 ) يستحب القنوت في الفرائض اليومية ، ويتأكد في الجهرية ، بل الأحوط عدم تركه فيها ، ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ من القراءة ، ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع ، وكذا يستحب في كل نافلة ثنائية في المحل المزبور حتى نافلة الشفع على الأقوى ، والأولى إتيانه فيه رجاء ، ويستحب أكيدا في الوتر من صلاة الليل . ( مسألة 2 ) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء ، والأحسن ما ورد من الأدعية عن المعصومين عليهم السلام . ( مسألة 3 ) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على اشكال ، فالأحوط عدم تركه . التعقيب يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة ، وفي الفريضة آكد ، خصوصا في صلاة الفجر ، والمراد منه الاشتغال بالدعاء والذكر والقرآن ونحو ذلك متصلا بالفراغ من الصلاة ، والأفضل قراءة ما ورد عن المعصومين عليهم السلام مما تضمنته كتب الأدعية والأخبار ولعل أفضلها تسبيح الصديقة الزهراء سلام اللّه عليها ، وكيفيته على الأحوط أربع وثلاثون تكبيرة ( اللّه أكبر ) ، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة ( الحمد للّه ) ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة ( سبحان اللّه ) . مبطلات الصلاة وهي أمور : أحدها - الحدث الأصغر والأكبر ، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الأقوى ، عمدا أو سهوا